الشيخ محمد إسحاق الفياض

34

تعاليق مبسوطة

( مسألة 59 ) : لا يشترط اذن الرجوع للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة ، كما لا يجوز للزوج منع زوجته عن الحج الواجب عليها . نعم ، يجوز له منعها من الخروج في أول الوقت مع سعة الوقت ، والمطلقة الرجعية كالزوجة ما دامت في العدة . ( مسألة 60 ) : لا يشترط في وجوب الحج على المرأة وجود المحرم لها إذا كانت مأمونة على نفسها ومع عدم الأمن لزمها استصحاب محرم لها ولو بأجرة إذا تمكنت من ذلك ، وإلا لم يجب الحج عليها .